السيد محسن الحكيم

82

مستمسك العروة

( مسألة 8 ) : إذا قال للخياط مثلا : إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه ، فلم يكف ، ضمن في وجه ( 1 ) . ومثله لو قال : هل يكفي قميصا ؟ فقال : نعم . فقال : اقطعه فلم يكفه ( 2 ) . وربما يفرق بينهما فيحكم بالضمان في الأول دون الثاني ( 3 ) ، بدعوى عدم الإذن في الأول دون الثاني . وفيه : أن في الأول أيضا الإذن حاصل ( 4 ) . وربما يقال بعدم الضمان فيهما ، للإذن فيهما . وفيه : أنه مقيد بالكفاية ، إلا أن يقال أنه مقيد باعتقاد الكفاية ، وهو حاصل ( 5 ) . والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه ، أو